العودة   منتديات سماء يافع > ๑۩۞۩๑ الأقـســام الاسـلامـيـة ๑۩۞۩๑ > المكتبــة الإسلاميــة العامه

المكتبــة الإسلاميــة العامه للكُتب والقصص الإسلامية


المسألة الثامنة: الحامل والمرضع للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 8/9/2008م

المكتبــة الإسلاميــة العامه


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من 26 الى 30 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي محمد الصلاحي المكتبــة الإسلاميــة العامه 0 28-09-2008 02:35 PM
من 21 الى 25 من أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي محمد الصلاحي المكتبــة الإسلاميــة العامه 0 26-09-2008 01:10 PM
المسائل 17+18*19+20 في أحكام الصوم للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي محمد الصلاحي المكتبــة الإسلاميــة العامه 0 20-09-2008 05:35 AM
المسألة التاسعة: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض مزمن للدكتور القرني نقل محمد الصلاحي 9/9/2008م محمد الصلاحي المكتبــة الإسلاميــة العامه 0 09-09-2008 04:31 AM
الخامسة: أحكام المريض في شهر رمضان للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 5/9/2008م محمد الصلاحي المكتبــة الإسلاميــة العامه 4 07-09-2008 02:49 PM

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
قديم 08-09-2008   #1


الصورة الرمزية محمد الصلاحي
محمد الصلاحي غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1176
 تاريخ التسجيل :  16-05-07
 العمر : 67
 أخر زيارة : 01-02-2017 (04:24 PM)
 المشاركات : 1,252 [ + ]
 التقييم :  1213
لوني المفضل : Brown
افتراضي المسألة الثامنة: الحامل والمرضع للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 8/9/2008م



المسألة الثامنة: الحامل والمرضع للدكتور عايض القرني نقل محمد الصلاحي 8/9/2008م









عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم)، وفي لفظ بعضهم: (وعن الحامل والمرضع). وهذا الحديث حسنه الترمذي (1) ، وهو يدل على أنه يجوز للحبلى والمرضع الإفطار، وقد ذهب إلى ذلك الفقهاء إذا خافت المرضع على الرضيع، والحامل على الجنين، قالوا: إنها تفطر حتماً، قال أبو طالب : ولا خلاف في الجواز، وقال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران، وتقضيان، وتطعمان، وبه يقول سفيان ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال بعضهم: تفطران، وتطعمان، ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا، ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق.
وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي ، والزهري ، والشافعي في أحد أقواله، وقد قال مالك ، والشافعي ، في أحد أقوالهما: إنها تلزم المرضع لا الحامل، إذ هي كالمريض، (يعني بذلك الكفارة).
والراجح في المسألة: أن الحامل والمرضع -إذا خافتا على نفسيهما- فإنهما تفطران، وتقضيان بلا إطعام، وإذا خافتا على ولديهما، فإنهما تفطران، وتقضيان، وتطعمان، فأما القضاء فأمره معلوم؛ لعموم الآية: ((فعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) وأما الإطعام فقد ورد عن ابن عباس ، رضي الله عنه وأرضاه، في قوله سبحانه وتعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)) قال: [كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، وكذلك الحبلى والمرضع -إذا خافتا على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا].
وكلام الصحابي مقدم على كلام غيره من أهل العلم من المتأخرين، لما علمهم سبحانه وتعالى، ولما خصهم به من كمال الفهم، وتمام المعرفة، وجودة الاستنباط.




 
 توقيع : محمد الصلاحي



رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


All times are GMT +3. The time now is 11:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010

جميع الحقوق محفوظه لمنتديات سماء يافع

a.d - i.s.s.w

mamnoa 4.0 by DAHOM